الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف التقنيون السامون في الصحة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الدولة للتقنيين السامين في الصحة او شهادة معادلة لها .
ويمكن ان يشارك في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين لتحضير شهادة الدولة للتقنيين السامين في الصحة الصنفان التاليان : 1 المترشحون الذين لهم شهادة مدرسية تثبت انهم درسوا السنة الثالثة الثانوية كاملة على أن لا يتجاوز عمرهم 35 سنة . 2 التقنيون فى الصحة الذين لهم ثلاث (3) سنوات اقدمية بهذه الصفة ولم يتجاوز عمرهم 45 سنة .
يحسب العمر المحدد أعلاه حتى أول يناير من سنة تنظيم مسابقة الدخول.
تدوم الدراسة : 6 سداسيات للمترشحين الناجحين بناء على - الفقرة 1 أعلاه . 4 سداسيات للمترشحين الناجحين بناء على الفقرة - 2 أعلاه .