مرسوم رقم 80-112
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-112 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين في الصحة . 624
الباب الرابع — احكام خاصة
المادة 13
استثناء للمادة 8 اعلاه ومن اجل تشكيل لجنة الترسيم الأولى يعين وزير الصحة التقني السامي في الصحة الذى يكون عضوا في هذه اللجنة.