الباب الثاني — التوظيف
المادة 8
يوظف اساتذة التعليم شبه الطبي حسب المشروط المشار اليها في المادة 5 أعلاه، وتعينهم الجهة التى لها سلطة التعيين متمرنين، ويقضون فترة تمرين مدتها سنة كاملة .
المادة و : يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين ان نجحوا في شهادة الاهلية لوظيفة استاذية التعليم شبه الطبي .
و ترسمهم الجهة التي لها سلطة التعيين، طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، من الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 ادناه .
وفى حالة عدم ترسيهم يمكن لهذه السلطات، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء بالسلك، ان تمدد تمرين المترشح فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة او تعيده الى سلكه الاصلى او تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • .