مرسوم رقم 80-111
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-111 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص باساتذة التعليم شبه الطبي
الباب الثاني — التوظيف
المادة 6
يحدد عدد الاماكن المخصصة لكل صنف من أصناف المترشحين الاربعة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بالقرارات الوزارية المشتركة التي تتضمن تنظيم مسابقات الدخول الى المؤسسة لتحضير شهادة أستاذية التعليم شبه الطبي .