الباب الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف أساتذة التعليم شبه الطبي على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة أساتذة التعليم شبه الطبي أو شهادة معادلة لها.
يمكن للاشخاص الآتية اوصافهم أن يشاركوا في مسابقة الدخول الى مؤسسات تحضير شهادة أستاذية التعليم شبه الطبي :
I - التقنيون السامون في الصحة الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية ولا تتجاوز أعمارهم 45.
سنة،
2 - المعلمون المختصون في تعليم المعوقين الصغار، الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية، 3 معلمو التعليم شبه الطبي الذين لهم ثلاث
(3) سنوات أقدمية،
4 - المترشحون البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر الذين أتموا أربعة (4) سداسيات دراسة على الاقل في أحدى الشعب التالية:
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 العلوم الدقيقة علوم الاحياء، العلوم الاجتماعية (فرعى علم النفس او علم التربية يحسب العمر المحدد أعلاه حتى أول يناير سنة مسابقة الدخول.
تدوم الدراسة أربعة (4) سداسيات .