مرسوم رقم 80-111
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-111 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص باساتذة التعليم شبه الطبي
الباب الثالث — المرتب
المادة 12
يرتب سلك اساتذة التعليم شبه الطبي في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .