مرسوم رقم 80-110
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 110 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام - 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى التابعين لوزارة الصحة . - 620
الباب الثاني — التوظيف
المادة 4
يوظف الاختصاصيون في تقويم التعبير اللغوى، عن طريق المسابقة وبالمؤهل من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الاختصاصي في تقويم التعبير اللغوى او شهادة معادلة لها..
يجب أن لا يتجاوز سن المعنيين بالامر 35 سنة في تاريخ توظيفهم ..