مرسوم رقم 80-110
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 110 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام - 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى التابعين لوزارة الصحة . - 620
الباب الاول — أحكام عامة 4
المادة الأولى
يشكل الاختصاصيون في تقويم التعبير اللغوى سلكا من الموظفين، يضطلعون بمهام نفسية تربوية تستهدف خاصة اعادة تقويم الصوت والتعبير اللغوى .
ويساهمون في تكوين موظفى الصحة ..