مرسوم رقم 80-110
· ج.ر عدد 16 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 110 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام - 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى التابعين لوزارة الصحة . - 620
الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى التابعين لوزارة الصحة بمجرد ما يتسنى لها الاجتماع حالات الاعوان المشار اليهم في المادة 11 أعلاه، الذين لم يتم ترسيمهم .