الباب الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
يحدد عدد من يمكن انتدابهم من الاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى التابعين لوزارة الصحة، او احالتهم على الاستيداع بنسبة 20 %20 ممن ينتمون لهذا السلك ..
الباب الخامس احكام انتقالية المادة II : من أجل التكوين الأولى للسلك يمكن للاعوان الذين يمارسون وظيفة اختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى بتاريخ نشر هذا القانون الاساسي، ان يدمجوا في سلك الاختصاصيين في التقويم اللغوى التابعين لوزارة الصحة، اذا توفر فيهم شرط الشهادة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ولا يمكن أن يكون لهذا الادماج أثر رجعي قبل تاريخ الحصول على الشهادة التي تخول الانتماء الى هذا السلك .