المادة 8
2 - (المقطع الاول بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين الملحقين الاداريين وموظفى الاسلاك من نفس المستوى التي لا تسمح بالدخول الى الاسلاك العليا وفى نفس الاختصاص البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا في هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمات العمومية بهذه الصفة يمكن خفض الاقدمية المشار اليها أعلاه دون أن تقل عن 3 سنوات بمقدار سنة عن كل سداسي دراسي يكون في الدورة العليا وذلك ابتداء من السداسي الثالث من التكوين المباشر فيه .
«المادة 8-3 - المقطع الاول من بين الملحقين الاداريين البالغين من العمر 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، الذين أتموا في هذا التاريخ 15 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمسجلين فى قائمة الأهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه حسب الكيفيات التي ستحدد في القرار الصادر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية» .
ه ( المقطع الثالث لا يجوز أن تتجاوز نسبة المتصرفين الموظفين تطبيقا للفقرتين 2 و 3 أعلاه على التوالى 30 و 10% من عدد الموظفين بناء على الفقرة الاولى .