المادة 5
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد قائمة المنتجات البترولية الخاضعة لاحتكار المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها عند الاستيراد التعريفة الجمركية 27 об قطران الفحم الحجرى، بيان المنتجات والخشب المتفحم والعضوى، وغيره من انواع
- القطران المعدني بما في ذلك المقلوع او المنزوع او المعاد صنعه . 07-27 الزيوت والمنتجات الاخرى الحاصلة من تقطير قطران الفحم الحجري بالحرارة العالية والمنتجات المشابهة في مفهوم الفقرة 2 من الباب. 08-27 راتنج وفحم الراتنج المستخرج من قطران الفحم الحجري او انواع القطران المعدنية الاخرى.
او معادن قار البترول (غير الزيوت الخام - المستحضرات 27 10 زيوت البترول
- غير المسماة وغير الواردة فى جهات اخرى المحتوية على ثفل نسبي من زيت البترول أو معادن قار البترول الزائد او المسماة ل %70% التي تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي فيها. 13-27 بارافين وشحوم البترول او معادن قار البترول، والشمع المعدني وشمع الخشب المتفحم والعضوى ورواسب البارافين) « قاش » او سلوك واكس الخ .. بما في ذلك الملونة منها. 14-27 قار البترول وفحم البترول ورواسبه، زيوت البترول او قار البترول. 1627 خليط قار البترول مؤسس على الاسفلت او القار الطبيعي او البترول، القطران الطبيعي او راتنج القطران المعدنى قوالب قارية «كوتباك» الخ .. -40 II رباط، قطر مطاطية، ملابس من مطاط مفلكن رباط متنقل للاطر المطاطية، مطاطيات هوائية ، غير صلب لكل انواع العجلات.
الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة اعلانات انذارات المقاولين - تؤمر مؤسسة بابا محمد التي اختارت بشار مقرا لها ، 50 شارع الصحراء، صندوق البريد رقم 25، ومتعهدة الصفقتين :
رقم 77/4 المتعلقة بقسم الكهرباء، رقم 77/5 المتعلقة بقسم الرصاصة الصحية، ان تستأنف الاشغال حالا والانتهاء منها في أجل 15 يوما .
وفي حالة عدم استجابتها لهذا الانذار في أجل خمسة أيام، تطبق عليها الاجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة .
تؤمر مؤسسة محمد الشايب، الموجود مقرها في مسعد ومتعهدة الصفقتين الخاصتين بمباني مدرسية رقم 248 المؤرخة في 2 أبريل سنة 1979 التي صادق عليها والى الاصنام بتاريخ 2/4/1979 تحت رقم 126 ورقم 528 والمؤرخة في 3 يوليو سنة 1979 التي صادق عليها والى الاصنام بتاريخ 3 يوليو سنة 1979 تحت رقم 299 ، ان تستأنف الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وفي حالة عدم استجابتها لالتزاماتها في الاجل المحدد تطبيق عليها الاجراءات المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة. - تؤمر شركة مؤسسة الطرق بالجزائر، الموجود مقرها بوهران 26 شارع فيكتور هيغو، ومتعهدة الصفقة بالتراضى المؤرخة فى 14 فبراير سنة 1977 التي صادق عليها والى بشار يوم 5 مارس سنة 1977 تحت رقم 17 وتتعلق بشق طريق يربط ايغلى بمازر الرسمية للجمهورية الجزائرية 609 وبلاغات على طول 7 كلم أن تستأنف الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفى الصحيفة اليومية «المجاهد» • وفي حالة عدم استجابتها لذلك، تطبق عليها الاجراءات الجزائية المنصوص عليها في العقد .
تؤمر مؤسسة عبد الرحمن رحيلي التي اختارت مقرها في سوق أهراس، شارع ميرابو ومتعهدة الصفقة المتعلقة ببناء طريق الكرمة حمام سيدى طراد (القسم الاول)، أن تستأنف الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار .
وفي حالة عدم استجابتها لذلك، في الاجل المحدد، تطبق عليها الاجراءات المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .
يؤمر السيد بوريس كاراينيس المهندس المعمارى الموجود بالجزائر العاصمة 3 نهج برليوز، ومتعهد صفقات الهندسة المعمارية رقم 74/27 الخاصة ب 1250 مسكن مدنى بولاية بشار ورقم 75/27 الخاصة ب 150 قسم مدنى بدبدابة ورقم 53/53/26 الخاصة ب 300 مسكن مدنى بدبدابة أن :
يفتح وكالته فى بشار المغلقة منذ 23 ديسمبر سنة 1979 ويجعلها فعالة بحضور دائم ومنظم ، 2(2)) يحل كل المشاكل التقنية الموجودة في كل 1 ورشة بناء .
وفي حالة عدم استجابته لهذا الانذار في ظرف 10 أيام تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في النظام المعمول به .
المقيمة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر