مرسوم رقم 80-106
· ج.ر عدد 15 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-106 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 ابريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه في اطار نشاطها الخاص بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية و توزيعها . 606 اعلانات وبلاغات البترولية وتوزيعها 593 انذارات لمقاولين . 608
المادة 3
ينتج عن التحويل المنصوص عليه أو التعاقدية المطبقة عليهم في تاريخ نشر هذا في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص | المرسوم .. 608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 يحدد وزير الطاقة والصناعات | البتروكيماوية، عند الحاجة قصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى.