المادة 5
يكلف وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبرل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد 606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 قائمة المنتجات الخاضعة لاحتكار المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط عند الاستيراد التعريفة الجمركية بيان المنتجات 03.28 كربون (أسود، لاسيما الكربون 40 ΟΙ تكس من المطاط الطبيعى نفسه يضاف اليه لاتكس من المطاط التركيبي، ولاتكس من المطاط الطبيعي الموضوع المطاط الطبيعي، الصمغ ابللاطة ، طبر من (غاتا برشا والصموغ الطبيعية المماثلة. 0240 لاتكس من المطاط التركيبي لاتكس من المطاط الموضوع، المطاط التركيبي، تقليد المطاط المشتق من الزيوت .