المادة 2
يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، على : 1 (1) احلال المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط محل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ابتداء من تاريخ يحدده وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بقرار .
الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة تتوقف اختصاصات الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه فى ميدان تحويل البلاستيك والمطاط بموجب المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه وقانونه الاساسي ابتداء من هذا التاريخ .
(2) التحويل الكلى والنهائي قبل أول يناير سنة 1981 لاحتكار استيراد المنتجات المبينة في القائمة المرفقة بهذا المرسوم، والموجودة في حوزة المؤسسة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه و نقله وتحويله وتسويقه بموجب الامر رقم 71 48 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1971 وتحدد الكيفيات الانتقالية لممارسة الاحتكار المذكور آنفا والكيفيات المتعلقة بالتحويل عند الحاجة بقرار من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .