مرسوم رقم 80-104
· ج.ر عدد 15 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-104 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه الى المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى في اطار نشاطها في ميدان الاشغال البترولية الكبرى (استدراك) . 1789
المادة الأولى
الفقرة 3، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق الموظفين المشار اليهم أعلاه والتزاماتهم خاضعة للاحكام التشريعية والقانونية أو التعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم ..
يحدد وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، عند الحاجة قصد تحويل هؤلاء الموظفين الكيفيات المتعلقة بالعمليات اللازمة لضمان السير المنظم والمستمر لهياكل المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها . 604 الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1400 ه