المادة الأولى
تحول الى المؤسسة الوطنية لتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم : 1 (1) اعمال تكرير المنتجات البترولية وتوزيعها التي تمارسها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه، 2 (2) الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها المتعلقة بتكرير المنتجات البترولية وتوزيعها التي تقوم الثلاثاء 22 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة بها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه .
(3) الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المعينون في أعمال تكرير المنتجات البترولية و توزيعها .