مرسوم رقم 80-103
· ج.ر عدد 15 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-103 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى 599
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 3
يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من سلطة الوصاية ووزير المالية .