مرسوم رقم 80-103
· ج.ر عدد 15 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-103 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى 599
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى وهى مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي و تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . ولا حكام هذا القانون الاساسي، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة» .