مرسوم رقم 80-103
· ج.ر عدد 15 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-103 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للاشغال البترولية الكبرى 599
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 16
يرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما و تقرير مندوب الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . 602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 جمادى الأولى عام 1400 ه