مرسوم رقم 80-101
· ج.ر عدد 15 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80-101 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية لتكرير المنتوجات البترولية وتوزيعها
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 16
يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بأراء مجلس عمال المؤسسة او مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات ، الى سلطة الوصاية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط .