المادة 2
يحدد عدد ووظائف المستشارين التقنيين المكلفين بمهمة ، تطبيقا للمادة 3 من المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه، هكذا :
منصب مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مع المؤسسات السياسية، والشؤون الاجتماعية منصب مستشار تقنى يكلف بالاستشارات الاقتصادية والمالية منصب مستشار تقنى يكلف باعداد اشغال التنظيم والمنهجية، منصب مستشار تقنى يكلف بأشغال بحث القضايا النوعية في قطاع الاشغال العمومية وتحليلها، يكلف بمتابعة اقامة منصب مستشار تقنى - هياكل التسيير الاشتراكي للمؤسسات داخل الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتطويرها ، منصب مستشار تقنى يكلف بالاتصال مع مديريات المنشآت الاساسية القاعدية في الولايات منصب مكلف بمهمة للعلاقات مع الهيئات المهنية، x منصب مكلف بمهمة للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى المتعلق بقطاع الاشغال العمومية منصب مكلف بمهمة للعلاقات مع هيئات الصحافة والاعلام .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 591