المادة الأولى
تحدث بوزارة السياحة المناصب التالية :
منصب المستشار تقنى يكلف بالعلاقات العمومية والاتصال بالصحافة ، منصب المستشار تقنى يكلف بالدراسات والمسائل المالية والجبائية والجمركية التابعة للقطاع السياحي ، منصب المستشار تقنى يكلف بتنسيق النشاطات الخاصة بتطوير السياحة الداخلية وسياسة الشباب ، منصب لمكلف بمهمة تعهد اليه متابعة تطبيق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، منصب لمكلف بمهمة يعهد اليه تطبيق تعميم استعمال اللغة الوطنية في قطاع السياحة للجمهورية الجزائرية 67 منصب المكلف بمهمة تعهد اليه دراسة تقنيات التسيير الحديثة ومتابعتها في ميدان الفندقة والسياحة ، منصب المكلف بمهمة تعهد اليه متابعة نشاطات الحزب والمجالس الشعبية التأسيسية التابعة لقطاع السياحة ..