المادة 8
تكلف المديرية العامة للادارة والوسائل، بوضع الوسائل البشرية والمالية والادوات الضرورية لحسن سير المصالح، تحت تصرف هياكل ادارة السياحة .
وتشتمل على مديريتين :
مدر مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية والوسائل العامة، مديرية الميزانية والتجهيز .. - المادة و : تكلف مديرية الموظفين والشؤون الاجتماعية والوسائل العامة، بتسيير موظفى الوزارة والسهر على تسيير الاموال المنقولة والعقارية التابعة لها وعلى صيانتها.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للموظفين والشؤون الاجتماعية، وتكلف بمايلي :
تعيين الموظفين والاعتناء بقضاياهم، متابعة مهنة الموظفين ، وترقيتهم - و تنقلاتهم،
- تنظيم الخدمات الاجتماعية والثقافية وتنسيقها لفائدة موظفي الوزارة ..
2 - المديرية الفرعية للعتاد، وتكلف بمايلي :
دراسة الاحتياجات للعتاد واللوازم - الضرورية لسير هياكل وزارة السياحة، وتلبيتها، تسيير حظيرة السيارات مسك دفتر جرد أموال الوزارة المنقولة - والعقارية، وتطبيق التعليمات العامة والخاصة المتعلقة بحماية الاموال المنقولة والعقارية طبقا للتشريع الجاري به العمل . 10