المادة 7
تكلف مديرية التنمية السياحية بتطبيق السياسة المتعلقة بتهيئة المناطق السياحية واقتراح الدراسات التقنية المتصلة بنشاط القطاع السياحي ومتابعتها، ويتم ذلك بالاتصال مع السلطات المعنية، وتنسيق برامج الاستثمار، ومراقبة انجازها، وتنفيذ سياسة التكوين السياحي والفندقي، ومراقبة المؤسسات.
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتهيئة والدراسات I التقنية، وتكلف بمايلي :
الجمع الدائم للمعلومات التي تكتسى أهمية - بالنسبة لاقامة مشاريع سياحية، القيام بالدراسات الضرورية للانجاز في - المجال السياحي أو العمل على ذلك، تحديد مناطق التوسع السياحي والشروع - في ضبطها تبعا لتطور التهيئة العمرانية، اقتراح النصوص التنظيمية بالاتصال مع - الوزارات المعنية التي يهمها ذلك - 6 دراسة المشاريع المتعلقة بالتجهيز السياحي - أو العمل على ذلك،
- متابعة الدراسات المرتبطة بانجاز الاستثمارات السياحية .
2 - المديرية الفرعية لتنسيق البرامج ومراقبتها، وتكلف بمايلي :
- متابعة تنفيذ المشاريع في عين المكان وخلال مراحلها المختلفة، ووضع التقارير الدورية عن حالة تنفيذها، التأكد من تنفيذ الالتزامات التعاقدية - لمختلف المتدخلين
- مراقبة المطابقة بالنسبة لتحقيق الاستثمارات الخاصة .
3 - المديرية الفرعية للتكوين السياحي والفندقي ، وتكلف في اطار التشريع الجارى به العمل، وبالاتصالات مع الوزارات المعنية ، بمايلي :
- تحديد مدى الحاجة الى الاعوان ونوعيتها في مختلف الاختصاصات التي يقتضضيها تكوين ما أو تدريب اضافي أو تحسين مستوى في المجال السياحي،
- اعداد البرامج والطرق الخاصة بالتكوين والتداريب وتحسين المستوى تبعا للتخصصات،
- تنظيم مؤسسات التعليم ومراكز التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة السياحة،
- التنظيم الادارى للدورات التدريبية وتخصيص المنح،
- مراقبة نوعية التعليم المدرس، والاهمية التربوية للمعلمين والنتائج المحصلة،
- - تحديد تكاليف العمل التكويني ومردوده، مر مراقبة تسيير مؤسسات التكوين،
- ضبط جدول الوظائف الموجودة أو الضرورية في القطاع السياحي باستمرار، الاسهام في وضع تعريف موحد للوظائف في القطاع السياحي والكفاءات والاختصاصات المتعلقة بها .. 66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه