المادة 6
تكلف مديرية الدراسات العامة والتخطيط بدراسة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالنشاط السياحي ووضع مشاريع البرامج المتعلقة بالاستثمار، مع الاتصال بالوزارات المعنية، وذلك في اطار المخططات الوطنية للتنمية ومتابعة تنفيذ البرامج السياحية فيما يخص الميدان المالي.
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
I المديرية الفرعية للدراسات العامة وتكلف بمايلي :
جمع المعلومات الضرورية لاعداد برامج التنمية السياحية، القيام بالدراسات الاقتصادية التي لها صلة بنشاط القطاع السياحي أو العمل على ذلك، جرد الطاقة السياحية الوطنية تنسيق النشاط الدراسي الخاص بالتنمية - السياحية، القيام بجميع الدراسات والابحاث التي - تسبق الاستثمارات السياحية .
2 - - المديرية الفرعية للتخطيط والاستثمارات ، وتكلف بمايلي :
استغلال الدراسات الاقتصادية التي تتصل - بالنشاط السياحي، وضع التقديرات لاجل تنمية مختلف هياكل الاستقبال السياحي، وضع مشايع البرامج السنوية للاستثمارات السياحية، الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه / الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 وضع المشاريع المتعلقة بالميزانيات | والتجهيز لوزارة السياحة والمؤسسات الموضوعة | تحت الوصاية، بالاتصال مع الوزارات المعنية ومع مراعاة التوجيهات والاجراءات المقررة في هذا المجال متابعة التنفيذ المالى للاستثمارات المخططة - في القطاع السياحي، القيام بالدراسات الدورية الخاصة بآثار - النشاط السياحى على تنمية البلاد اقتصاديا واجتماعيا، دراسة الجوانب الاقتصادية والمالية
- للاستثمارات السياحية الخاصة، ولاسيما تطورها وأبعادها .