مرسوم رقم 80-09
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-09 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة . 62
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية لوزارة السياحة الموضوعة تحت سلطة الوزير ويساعده في ذلك الامين العام، على :
المديرية العامة للوصاية والتنظيم - والمراقبة المديرية العامة للتخطيط والتنمية - المديرية العامة للادارة والوسائل . -