المادة 10
تكلف مديرية الميزانية والتجهيز بتقدير ميزانية الوزارة واعداد مشروعي ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالاتصال مع وزارة المالية، وتنفذها ومراقبتها ..
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
I - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة العامة، وتكلف بمايلي :
اقتراح ميزانية التسيير وتنفيذها،
- متابعة تنفيذ ميزانية التسسيير، لمديريات الولايات ومعاهد ومراكز التكوين السياحي والفندقي، جمع الدفاتر الحسابية لميزانية التسيير والتجهيز . 2 المديرية الفرعية للتجهيز ، وتكلف بما يلي :
اعداد اجراءات تنفيذ ميزانية التجهيز - و تطبيقها، ابرام صفقات الدراسات والتجهيز طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، تنظيم أشغال اللجنة الوزارية للصفقات ومتابعتها، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .