المادة 8
يكلف وزير السياحة، بجمع المعلومات السياحية المتعلقة بالقطاع وتأمين استغلالها وتوزيعها في الحدود المرخص بها.
المادة و : يكلف وزير السياحة، في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، والاجراءات المقررة في المجال المذكور أدناه، بما يأتي :
- اعداد الاتفاقيات والمعاهدات والتوصيات الدولية التي تتعلق بالانشطة التابعة لصلاحياته، واجراء المفاوضات بشأنها ، وتطبيقها ، تمثيل القطاع السياحى لدى المؤسسات
- الدولية التي تعالج المسائل التابعة لصلاحياته والتي تكون الجزائر عضوا فيها.