مرسوم رقم 80-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-08 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة . 60
المادة 7
يكلف وزير السياحة، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل بمتابعة تسيير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته، والمصادقة والمراقبة المنصوص عليهما في مجال التسيير ..