المادة 6
يكلف وزير السياحة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل بما يأتي :
- المساهمة مع الوزراء المعنيين، في انشاء مراكز الاستجمام المخصصة للعمال، وتطويرها ، المساهمة مع الوزراء المعنيين في دراسة - واختيار الاماكن الملائمة لاقامة هياكل الاستقبال الحضرية التي تقترحها الجماعات المحلية والموافقة على مشاريعها، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، الجاري بها العمل . 62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1400 ه