مرسوم رقم 80-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-08 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة . 60
المادة 4
يكلف وزير السياحة بما يأتي :
دراسة الشروط الضرورية لتنمية الصناعة - السياحية، واقتراحها وتوفيرها ، اقتراح التدابير الملائمة في مجال السياحة - الشعبية طبقا للاهداف المحددة في الميثاق الوطني ، اعداد التدابير المتعلقة بأملاك القطاع - السياحي وتسييرها وصيانتها وتجديدها ، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية و تطبيقها بالاشتراك مع الوزارات المعنية .