مرسوم رقم 80-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-08 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة . 60
المادة 3
يكلف وزير السياحة، في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، بتعزيز انشاء هيئات الانتاج والبناء والخدمات والدراسات للجمهورية الجزائرية - 61 والتكوين، التي يرتبط نشاطها بالسياحة واستغلال المياه المعدنية .