المادة 2
يكلف وزير السياحة ، في اطار المهمة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، وضمن صلاحياته، بما يأتي :
- - ممارسة الوصاية والرقابة على جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي ترتبط أعمالها بتطوير السياحة واستغلال المياه المعدنية ، اعداد النصوص التنظيمية والتشريعية في - مجال السياحة والسهر على تطبيقها، ولا سيما ما يتعلق بالفندقة والمطاعم ومحلات المشروبات التي تكتسي طابعا سياحيا، ومحطات المياه المعدنية والنقابات السياحية ووكالات السفر، وجميع الاعمال الاخرى المرتبطة بالسياحة ، استثمار المواقع السياحية وحمايتها، في - اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية ، تطوير محطات المياه المعدنية وتنميتها - واستغلالها ، تطوير القطاع الاشتراكي ومراقبته ، - تنشيط القطاع الخاص وتوجيهه ومتابعته . -