مرسوم رقم 80-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-08 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة . 60
المادة الأولى
يطبق وزير السياحة، في اطار تحقيق الاهداف المحددة فى الميثاق الوطني، وفي نطاق التشاور السياسة الوطنية في مجال السياحة والمياه المعدنية طبقا لاهداف التنمية الوطنية .