مرسوم رقم 80-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-08 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة . 60
المادة 16
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد