مرسوم رقم 80-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-08 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة . 60
المادة 15
يكلف وزير السياحة، في اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل، بدعم برامج البحث في القطاع السياحي وتنسيقها .
ويسهر على توحيد الاجهزة التي تستخدمها المؤسسات التابعة لسلطته ..