مرسوم رقم 80-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-08 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة . 60
المادة 14
يكلف وزير السياحة بالسهر على تطبيق القوانين والانظمة التي تضبط المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته، وتنظيم سيرها وتسييرها .