مرسوم رقم 80-08
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-08 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير السياحة . 60
المادة 13
يكلف وزير السياحة، بالسهر على تطبيق القوانين والانظمة التي يخضع لها العمال، وتنظيم العمل وأمنه، فيما يخصه، وبتنسيق مع الهيئات المعنية، كما يكلف بالمشاركة، اذا اقتضى الامر، في الدراسات والاشغال التي شرع فيها في هذا المجال ..