مرسوم رقم 80-07
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
معدَّل
مرسوم رقم 80 07 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1980 60` وزارة السياحة
المادة 2
تكون الاعتمادات المخصصة للاستيراد المبلغ السنوى لدفع الاموال بعنوان البرنامج العام للاستيراد.