مرسوم رقم 80-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-06 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن توزيع النفقات المرخص بها في ميدان دعم أسعار المنتجات الاولية ذات الاستهلاك الواسع. 52
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد