مرسوم رقم 80-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 05 مؤرخ في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم كيفيات منح الاشخاص المجندين للمساهمة محرم و 3 في تنظيم الانتخابات وسيرها، تعويضات و 17 و 18 جزافية . 47
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1400 الموافق 12 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 594 | يناير سنة- 1980 .
المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن التنظيم العام الخاص بمنح تعويضات من كل نوع لموظفى الشاذلي بن جديد