مرسوم رقم 80-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-03 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن نقل المركزين الجهويين للتربية البدنية والرياضية في الاصنام وسرايدي عنابة) الى وزارة التربية . 31
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.