مرسوم رقم 80-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-03 مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن نقل المركزين الجهويين للتربية البدنية والرياضية في الاصنام وسرايدي عنابة) الى وزارة التربية . 31
المادة الأولى
تنقل الوصاية على المركزين الجهويين للتربية البدنية والرياضية في الاصنام و سبرايدى (عنابة) الى وزارة التربية .