مرسوم رقم 80-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-01 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر، وتنظيمها وسيرها . 22
المادة 8
يكلف وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة الفلاحة والثورة الزراعية