مرسوم رقم 80-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-01 المؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتعلق بتطبيق أحكام المادة الاولى من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث مكاتب الترقية والتسيير العقاري في ولاية الجزائر، وتنظيمها وسيرها . 22
المادة 2
يحدث، طبقا للمادة الأولى من الامر رقم 76 93 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه، ولا سيما الفقرة 2 منه، مكتب للترقية والتسيير العقاري في كل دائرة من الدوائر الثمانية (8) التالية التي تتكون منها ولاية الجزائر، تطبيقا للمرسوم رقم 74-139 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1974 المشار اليه | أعلاه، وهى : الشراقة - الرويبة - بودواو باب الوادى - بئر مندرايس سيدي محمد - حسين داى - الحراش .