مرسوم رقم 79-98
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-98 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 78-170 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والكسكس والعجين الغذائي وبأسعار هذه المنتجات . 561
المادة 6
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول غشت سنة 1979 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1399 الموافق و يونيو سنة 1979 . ..
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر