مرسوم رقم 79-98
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-98 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 78-170 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والكسكس والعجين الغذائي وبأسعار هذه المنتجات . 561
المادة الأولى
يحدد سعر الدقيق من النموذج العادي المستخلص في حجم بين 1 PS 1 و PS 2 PS الذي تبيعه الشركة الوطنية «سمباك» للخبازين ب 94,36 دج للقنطار ابتداء من أول غشت سنة 1979 •