مرسوم رقم 79-97
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-97 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن موسم 1979 1980 • 560
المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1399 الموافق و يونيو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 561 1