مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 52
تلاحق المخالفات التي تخل بهذا المرسوم طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل ولاسيما الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار .
ويتولى مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم، جميع أعوان الدولة الذين تسند اليهم هذه المراقبة، وأعوان المصالح الاختصاصية للضرائب في الولاية، وموظفو المكتب الجزائرى المهنى للحبوب المؤهلون لذلك وفقا للقانون.